المادة 30

الصحفيون المهنيون

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ينسخ هذا القانون أحكام القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين الـمـهـنـيـيـن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.9 بتاريخ 22 من رمضان 22(1415 فبراير )1995 وكذا جميع التدابير المخالفة . غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور رقم 21.94 تظل سارية الأثر ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نسخها . تطبق الإحالات إلى أحكام القانون 21.94 الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة لها المنصوص عليها في هذا القانون