ينسخ هذا القانون أحكام القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين الـمـهـنـيـيـن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.9 بتاريخ 22 من رمضان 22(1415 فبراير )1995 وكذا جميع التدابير المخالفة . غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور رقم 21.94 تظل سارية الأثر ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نسخها . تطبق الإحالات إلى أحكام القانون 21.94 الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة لها المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 30
الصحفيون المهنيون
