في انتظار تنصيب المجلس الوطني للصحافة ، تستمر المصالح الإدارية المكلفة بالمهام الموكولة له ، لا سيما تلك المتعلقة بمنح بطاقة الصحافة المهنية ، من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، في القيام بهذه المهام
المادة 31
الصحفيون المهنيون
الصحفيون المهنيون
في انتظار تنصيب المجلس الوطني للصحافة ، تستمر المصالح الإدارية المكلفة بالمهام الموكولة له ، لا سيما تلك المتعلقة بمنح بطاقة الصحافة المهنية ، من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، في القيام بهذه المهام