المادة 31

الصحفيون المهنيون

89-13Loi n° 89-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في انتظار تنصيب المجلس الوطني للصحافة ، تستمر المصالح الإدارية المكلفة بالمهام الموكولة له ، لا سيما تلك المتعلقة بمنح بطاقة الصحافة المهنية ، من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، في القيام بهذه المهام

المادة 31 من الصحفيون المهنيون: النص الكامل · Ma Loi