المادة 1

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

عملا بأحكام الفصل 31 من الدستور والفقرة الثانية بالفصل 71 منه ، وانسجاما مع أهداف الدولة والتزاماتها في مجال الحماية الاجتماعية لا سيما في شقها المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في ميدان الصحة والآليات الضرورية لبلوغها

المادة 1 من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة: النص الكامل · Ma Loi