عملا بأحكام الفصل 31 من الدستور والفقرة الثانية بالفصل 71 منه ، وانسجاما مع أهداف الدولة والتزاماتها في مجال الحماية الاجتماعية لا سيما في شقها المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في ميدان الصحة والآليات الضرورية لبلوغها
المادة 1
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
