يهدف نشاط الدولة في المجال الصحي إلى العمل على تحقيق الأمن الصحي وحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم ، وضمان عيشهم في بيئة سليمة . ولهذه الغاية تعمل الدولة على تحقيق الأهداف التالية : − تيسير ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها؛ − ضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني؛ − التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية؛ − ضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ -4- − تنمية آليات ووسائل الرصد والوقاية من الأخطار المهددة للصحة وتطويرها؛ − إعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنه المنظومة الصحية؛ − تعزيز التأطير الصحي في أفق بلوغ المعايير المعتمدة من لدن منظمة الصحة العالمية في هذا المجال؛ − تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع؛ − تفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص؛ − تشجيع البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي
المادة 2
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
