المادة 3

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون - الإطار : − المنظومة الصحية الوطنية : مجموع المؤسسات والهيئات والأعمال والموارد المرصودة لها ، المتدخلة في مجال حفظ الصحة سواء في القطاع العام أو الخاص ، على الصعيد الوطني والجهوي ، والمنظمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛ − المؤسسات الصحية : مختلف المؤسسات أيا كان نظامها القانوني والمنظمة بغرض المساهمة في عرض العلاجات

المادة 3 من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة: النص الكامل · Ma Loi