يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون - الإطار : − المنظومة الصحية الوطنية : مجموع المؤسسات والهيئات والأعمال والموارد المرصودة لها ، المتدخلة في مجال حفظ الصحة سواء في القطاع العام أو الخاص ، على الصعيد الوطني والجهوي ، والمنظمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛ − المؤسسات الصحية : مختلف المؤسسات أيا كان نظامها القانوني والمنظمة بغرض المساهمة في عرض العلاجات
المادة 3
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
