المادة 4

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

تقوم المنظومة الصحية الوطنية على المبادئ التالية : − المساواة في الولوج إلى العلاج وفي الاستفادة من الخدمات الصحية؛ − الاستمرارية في أداء الخدمات الصحية؛ − الإنصاف والتوازن في التوزيع المجالي للموارد والبنيات والخدمات الصحية على مجموع التراب الوطني؛ − الحكامة الجيدة؛ − اعتماد مقاربة النوع في إعداد السياسات والبرامج والاستراتيجيات الصحية؛ − التدبير القائم على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ − التعاضد في الوسائل؛ -5- − تعبئة جميع المواطنات والمواطنين والمؤسسات والهيئات بالقطاعين العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني ، وإشراكهم في تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والأمراض وغيرها من الأخطار الصحية ، وكذا المتعلقة بالبرامج الرامية إلى تحسين الوضعية الصحية للسكان ، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم

المادة 4 من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة: النص الكامل · Ma Loi