يعتبر تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه أولوية وطنية من مسؤولية الدولة والجماعات الترابية أولا ، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ، وبإسهام من المجتمع المدني ومختلف المنظمات المهنية والساكنة وباقي الفاعلين في المجال الصحي . من أجل ذلك ، يتعين على الدولة أن تتخذ ، طبقا لأحكام هذا القانون - الإطار ، ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحقيق الأهداف المذكورة والسهر على تنفيذها . كما يتعين على الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومختلف المنظمات المهنية ، كل فيما يخصه ، الإسهام في تحقيق هذه الأهداف والانخراط في مسلسل تنفيذها وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها . الباب الثاني : حقوق الساكنة وواجباتها
المادة 5
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
