تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي : − إعلام الساكنة بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها؛ − حماية الصحة والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة والمتوفرة؛ − ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص؛ − احترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه ، وبكيفية التكفل به؛ − مكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية ، وذلك بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي
المادة 6
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
