المادة 6

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي : − إعلام الساكنة بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها؛ − حماية الصحة والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة والمتوفرة؛ − ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص؛ − احترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه ، وبكيفية التكفل به؛ − مكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية ، وذلك بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي

المادة 6 من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة: النص الكامل · Ma Loi