المادة 7

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

تسهر الدولة على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء ، وتحسين جودته ، وتخفيض ثمنه ، كما تسهر على توفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضمان سلامتهم . من أجل ذلك ، تعمل الدولة ، على الخصوص ، على : − تعزيز تنمية صناعة دوائية محلية وتشجيع تطوير الأدوية الجنيسة؛ − تحديد قواعد السلامة والجودة في مجال صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وصرفها؛ − تحديد شروط سلامة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية؛ − تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال الدواء والعلوم الطبية والصحية . كما تعمل الدولة على توفير الدم ومشتقاته ، بكل الوسائل المتاحة ، مع الحرص على ضمان سلامة هذه المواد وجودتها

المادة 7 من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة: النص الكامل · Ma Loi