المادة 8

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

تعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة في إطار سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات وبتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين . كما تتخذ ، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية ، التدابير الاستعجالية اللازمة لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها ، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تترتب عليها

المادة 8 من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة: النص الكامل · Ma Loi