تعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة في إطار سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات وبتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين . كما تتخذ ، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية ، التدابير الاستعجالية اللازمة لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها ، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تترتب عليها
المادة 8
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
