المادة 9

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

يتعين على كل شخص مراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية طبقا الأحكام هذا القانون - الإطار . يجب على المصالح الصحية العمومية ، في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا على الجماعة ، إخضاعه ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، للعلاجات والتدابير الوقائية المناسبة لحفظ الصحة . يمكن أن يتخذ ، عند الاقتضاء ، نفس الإجراء إزاء الأشخاص الذين يخالطهم . -7- الباب الثالث : عرض العلاجات

المادة 9 من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة: النص الكامل · Ma Loi