يتعين على كل شخص مراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية طبقا الأحكام هذا القانون - الإطار . يجب على المصالح الصحية العمومية ، في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا على الجماعة ، إخضاعه ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، للعلاجات والتدابير الوقائية المناسبة لحفظ الصحة . يمكن أن يتخذ ، عند الاقتضاء ، نفس الإجراء إزاء الأشخاص الذين يخالطهم . -7- الباب الثالث : عرض العلاجات
المادة 9
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
