يشمل عرض العلاجات ، علاوة على الموارد البشرية ، مجموع البنيات التحتية الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص ، وكل المنشآت الصحية الأخرى الثابتة أو المتنقلة ، وكذا الوسائل المسخرة لتقديم العلاجات والخدمات الصحية
المادة 10
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
