المادة 10

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

يشمل عرض العلاجات ، علاوة على الموارد البشرية ، مجموع البنيات التحتية الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص ، وكل المنشآت الصحية الأخرى الثابتة أو المتنقلة ، وكذا الوسائل المسخرة لتقديم العلاجات والخدمات الصحية