المادة 11

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني حسب خصوصيات كل جهة وحاجياتها . ينظم القطاع العام والقطاع الخاص ، سواء كان هذا الأخير يسعى إلى الربح أم لا ، بشكل منسجم للاستجابة بفعالية للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة ومتناسقة

المادة 11 من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة: النص الكامل · Ma Loi