تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني حسب خصوصيات كل جهة وحاجياتها . ينظم القطاع العام والقطاع الخاص ، سواء كان هذا الأخير يسعى إلى الربح أم لا ، بشكل منسجم للاستجابة بفعالية للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة ومتناسقة
المادة 11
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
