المادة 14

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

بغية تطوير عرض العلاجات ، تتخذ الدولة الإجراءات الضرورية من أجل استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج والأجنبية وجلب الاستثمارات الأجنبية ، بما يساهم في نقل الخبرات وتقاسمها والرفع من جودة الخدمات الصحية . -8- الباب الرابع : المؤسسات الصحية