بغية تطوير عرض العلاجات ، تتخذ الدولة الإجراءات الضرورية من أجل استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج والأجنبية وجلب الاستثمارات الأجنبية ، بما يساهم في نقل الخبرات وتقاسمها والرفع من جودة الخدمات الصحية . -8- الباب الرابع : المؤسسات الصحية
المادة 14
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
