المادة 15

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

تتولى المؤسسات الصحية ، كل منها حسب غرضها ، تقديم خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل ، سواء تطلب ذلك الاستشفاء بالمؤسسة الصحية أم لا . تنظم كل مؤسسة صحية ، حسب غرضها ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بها ، لتوفير أقصى شروط السلامة الصحية الممكنة للمرضى ، واستقبالهم في ظروف تتلاءم مع حالتهم الصحية ، بما فيها حالة الاستعجال ، وإحالتهم إلى المؤسسة الصحية المناسبة إذا تطلبت وضعيتهم ذلك