يخضع تنظيم وتدبير المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص ، كيفما كان شكلها القانوني ، للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب والمهن الصحية الأخرى . ويتعين أن تراعى في تنظيمها وتدبيرها علاوة على ذلك ، المبادئ والمعايير والقواعد التالية : − الحقوق الأساسية للأشخاص؛ − معايير سلامة المرتفقين؛ − معايير سلامة العاملين بالمؤسسات الصحية؛ − معايير سلامة المنشآت والتجهيزات؛ − القواعد المتعلقة بأخلاقيات كل مهنة؛ − معايير ومواصفات الجودة؛ − قواعد النظافة وحفظ الصحة؛ − قواعد حسن الإنجاز السريري
المادة 16
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
