علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ، تساهم المؤسسات الصحية في القيام بالأعمال التالية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل : -9- − التكوين في مجال الصحة والتكوين المستمر لمهنيي الصحة بتنسيق ، عند الاقتضاء ، مع مؤسسات التكوين والهيئات المهنية والجمعيات العالمة المعنية التي تستجيب لدفاتر تحملات خاصة؛ − البحث في الميدان الصحي . ويمكنها تطوير علاقات شراكة مع الهيئات المهنية والجمعيات ومع أي منظمة أخرى للمجتمع المدني لتشجيع مساهمتها في تحقيق أهداف المنظومة الصحية الوطنية ، خاصة الأعمال المتعلقة بالإعلام والتربية الصحية والتحسيس . الباب الخامس : الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية
المادة 17
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
