المادة 17

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ، تساهم المؤسسات الصحية في القيام بالأعمال التالية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل : -9- − التكوين في مجال الصحة والتكوين المستمر لمهنيي الصحة بتنسيق ، عند الاقتضاء ، مع مؤسسات التكوين والهيئات المهنية والجمعيات العالمة المعنية التي تستجيب لدفاتر تحملات خاصة؛ − البحث في الميدان الصحي . ويمكنها تطوير علاقات شراكة مع الهيئات المهنية والجمعيات ومع أي منظمة أخرى للمجتمع المدني لتشجيع مساهمتها في تحقيق أهداف المنظومة الصحية الوطنية ، خاصة الأعمال المتعلقة بالإعلام والتربية الصحية والتحسيس . الباب الخامس : الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية