المادة 18

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

تضع الإدارة خريطة صحية وطنية تحدد التوجهات العامة لتوزيع عرض العلاجات استنادا إلى التحليل الشامل لعرض العلاجات المتوفر وإلى المعطيات الجغرافية والديموغرافية والوبائية على الصعيد الوطني