المادة 19

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

تضع كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية ، في إطار التوجهات العامة للخريطة الصحية الوطنية ، خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات تتضمن جردا شاملا لعرض العلاجات بالقطاعين العام والخاص ، وتحدد ، بالنسبة إلى القطاع العام ، الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان ما يلي : − الاستجابة ، على النحو الأمثل ، لحاجيات الساكنة من العلاج والخدمات الصحية على المستوى الجهوي ، وذلك من خلال حصر التوقعات المرتقبة على الخصوص في ما يتعلق بالموارد البشرية والمؤسسات الصحية والأسرة والأماكن ، والتخصصات والمنشآت الثابتة والمتنقلة ، والتجهيزات الثقيلة ، وكذا توزيعها المجالي؛ − تحقيق الانسجام والإنصاف في توزيع الموارد البشرية والمادية على الصعيد الجهوي؛ − تقليص التفاوتات داخل الجهة المعنية في مجال عرض العلاجات