توضع كل خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات لمدة محددة ، ويمكن تحيينها في حالة حدوث تغييرات في التوجهات العامة الواردة في الخريطة الصحية الوطنية . الباب السادس : الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المادة 20
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
توضع كل خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات لمدة محددة ، ويمكن تحيينها في حالة حدوث تغييرات في التوجهات العامة الواردة في الخريطة الصحية الوطنية . الباب السادس : الشراكة بين القطاعين العام والخاص