المادة 20

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

توضع كل خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات لمدة محددة ، ويمكن تحيينها في حالة حدوث تغييرات في التوجهات العامة الواردة في الخريطة الصحية الوطنية . الباب السادس : الشراكة بين القطاعين العام والخاص