المادة 22

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

يمكن للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أن تستعين كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بخدمات المهنيين بالقطاع الخاص لإنجاز مهام محددة . الباب السابع : الموارد البشرية والتكوين والبحث والابتكار في المجال الصحي

المادة 22 من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة: النص الكامل · Ma Loi