يمكن للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أن تستعين كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بخدمات المهنيين بالقطاع الخاص لإنجاز مهام محددة . الباب السابع : الموارد البشرية والتكوين والبحث والابتكار في المجال الصحي
المادة 22
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
