إرساء لوظيفة صحية تتوخى تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها ، تخضع هذه الموارد البشرية لنظام أساسي ، يتخذ بقانون ، يحدد على الخصوص الضمانات الأساسية الممنوحة لها وحقوقها وواجباتها ونظام أجورها الذي يقوم في جزء منه على ربط الأجر بإنجاز الأعمال المهنية
المادة 23
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
