المادة 24

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

تسهر الدولة على إرساء نظام للتكوين في المهن الصحية ، وتعمل على ضمان جودة التكوينات المقدمة والرفع من مردوديتها