المادة 25

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

يهدف نظام التكوين إلى الاستجابة لحاجيات البلاد من الأطر الصحية وذلك من خلال : − توفير تكوين أساسي متطور وتكوين منهي متخصص في مختلف المجالات الصحية ، يعتمد معايير الجودة والنجاعة والمهنية والكفاءة؛ − التأهيل المستمر للأطر الصحية بمختلف أصنافها وفئاتها