يهدف نظام التكوين إلى الاستجابة لحاجيات البلاد من الأطر الصحية وذلك من خلال : − توفير تكوين أساسي متطور وتكوين منهي متخصص في مختلف المجالات الصحية ، يعتمد معايير الجودة والنجاعة والمهنية والكفاءة؛ − التأهيل المستمر للأطر الصحية بمختلف أصنافها وفئاتها
المادة 25
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
