المادة 26

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

تضطلع مؤسسات التكوين في المجال الصحي في القطاعين العام والخاص بمهام التكوين الأساسي والمتخصص والمستمر في مختلف التخصصات ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجارية عليها