تضطلع مؤسسات التكوين في المجال الصحي في القطاعين العام والخاص بمهام التكوين الأساسي والمتخصص والمستمر في مختلف التخصصات ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجارية عليها
المادة 26
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
تضطلع مؤسسات التكوين في المجال الصحي في القطاعين العام والخاص بمهام التكوين الأساسي والمتخصص والمستمر في مختلف التخصصات ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجارية عليها