المادة 27

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

تعمل الدولة والهيئات العامة والخاصة الأخرى على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتشجيع الفاعلين المعنيين على تطوير مشاريع بحثية مبتكرة ، وإنجاز برامج علمية متخصصة في المجالات الصحية ذات الأولوية الوطنية . الباب الثامن : رقمنة المنظومة الصحية