تعمل الدولة والهيئات العامة والخاصة الأخرى على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتشجيع الفاعلين المعنيين على تطوير مشاريع بحثية مبتكرة ، وإنجاز برامج علمية متخصصة في المجالات الصحية ذات الأولوية الوطنية . الباب الثامن : رقمنة المنظومة الصحية
المادة 27
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
