يهدف نظام الاعتماد إلى إنجاز تقييم مستقل لجودة خدمات المؤسسات الصحية أو إن اقتضى الأمر الخدمات المقدمة من طرف مصلحة أو عدة مصالح تابعة لهذه المؤسسات ، على أساس مؤشرات ومعايير ومرجعيات وطنية يتم تحديدها من قبل «الهيئة العليا للصحة» المنصوص عليها في المادة 32 بعده . الباب العاشر : هيئات التدبير والحكامة
المادة 31
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة
