المادة 32

القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة

06-22Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022)

تعمل الدولة على إحداث : − هيئة عليا للصحة تتولى ، على وجه الخصوص ، التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة؛ − مجموعات صحية ترابية في شكل مؤسسات عمومية تتولى ، على الصعيد الجهوي ، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة . وتضم كل مجموعة جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام المتواجدة داخل دائرة نفوذها الترابي؛ − مؤسستين عموميتين ، تكلف إحداهما بالأدوية والمنتجات الصحية والأخرى بالدم ومشتقاته . الباب الحادي عشر : أحكام ختامية