المادة 56

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يوجه رئيس اللجنة المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك المختص ، الذي يقوم بتبليغه للترجمان ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره . يحرر محضر بشأن تبليغ المقرر التأديبي ، تسلم نسخة منه إلى الترجمان المعني . المادة 57 يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الترجمان ، إذا تعلقت بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة أو بالتشطيب من الجدول ، مسؤولو محكمة الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية . يتعين على المسؤولين المذكورين ، السهر على إشعار كافة القضاة العاملين بدائرتهم القضائية ، بالإجراءات السالفة الذكر