تحدد بنص تنظيمي مواد المباراة وامتحان نهاية التمرين وكيفية إجرائهما وكيفية عمل اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه . - 5 انظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2826 السالف الذكر : "يحدد عدد المقار المتبارى عليها بالنسبة لكل لغة ، بدائرة كل محكمة استئناف ، بقرار لوزير العدل ، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من القانون رقم 50.00 المشار إليه أعلاه . تحدد أيضا بقرار لوزير العدل مواد المباراة المنصوص عليها في
المادة 57
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
