يتعين على الترجمان الذي تم منعه مؤقتا من ممارسة المهنة ، أو التشطيب عليه من الجدول ، أن يكف فورا عن ممارسة مهامه . لا يحق له التسجيل في جدول التراجمة لدى محكمة استئناف أخرى . يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف على تطبيق العقوبات التأديبية المتعلقة بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة وبالتشطيب من الجدول . المادة 859 تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة ، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 41.90 بإحداث المحاكم الإدارية . الباب الثامن : مقتضيات زجرية المادة 960 كل من استعمل صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم ، دون أن يكون مسجلا بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم ، يعتبر مستعملا أو منتحلا لصفة حددت السلطة العمومية شروط حملها ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي . - 8 انظر القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91.225.1 صادر في 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 ( 3 نوفمبر ،)1993 ص 2168 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 9 انظر الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي
المادة 58
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
