المادة 59

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة ، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 41.90 بإحداث المحاكم الإدارية . الباب الثامن : مقتضيات زجرية