تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة ، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 41.90 بإحداث المحاكم الإدارية . الباب الثامن : مقتضيات زجرية
المادة 59
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
