يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم ، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية في حق الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي ثبت عليه قيامه بنفس الفعل ، بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا
المادة 61
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
