المادة 61

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم ، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية في حق الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي ثبت عليه قيامه بنفس الفعل ، بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا

المادة 61 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi