يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المادة 38 أعلاه المتعلقة بتعليق اللوحة . الباب التاسع : الجمعية المهنية المادة 1063 يجب على جميع التراجمة المقبولين لدى المحاكم ، أن ينضموا إلى جمعية مهنية واحـدة ، تـسـري عـلـيـها أحـكـام الـظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات
المادة 62
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
