المادة 64

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يجب أن يصادق وزير العدل على النظام الأساسي للجمعية المهنية الآنفة الذكر وعلى كل تغيير يطرأ على هذا النظام

المادة 64 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi