يجب أن يصادق وزير العدل على النظام الأساسي للجمعية المهنية الآنفة الذكر وعلى كل تغيير يطرأ على هذا النظام
المادة 64
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
يجب أن يصادق وزير العدل على النظام الأساسي للجمعية المهنية الآنفة الذكر وعلى كل تغيير يطرأ على هذا النظام