المادة 65

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

تسهر الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم على تقيد أعضائها بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . يجب عليها أن تطلع وزير العدل على كل مخالفة في هذا الميدان . "من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها ، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد ". - 10 تم إنشاء جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم إثر جمع عام تأسيسي انعقد بتاريخ 26 أكتوبر .2002 - انظر الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات؛ الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأولى 27( 1378 نونبر ،)1958 ص 2849 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 16 - تكون الجمعية المشار إليها أعلاه وحدها دون غيرها من المجموعات والجمعيات والنقابات ، وسيطا بين أعضائها من جهة والسلطات العامة أو أي جهاز وطني أو أجنبي من جهة أخرى ، فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المهنة