تتولى الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم مهمة دراسة المسائل التي تخص مزاولة المهنة ولاسيما منها ما يرجع إلى تحسين تقنيات وأساليب ممارستها . يمكن أن يستشيرها وزير العدل في كل قضية تهم المهنة ولها كذلك أن تقدم اقتراحات في هذا الميدان . تكون للجمعية أهلية التقاضي باسمها عندما يظهر لها أن مصالح المهنة مهددة خاصة عندما يقوم واحد أو أكثر من أعضائها بأعمال تهدد مصالح المهنة أو إذا تبين لها بأن المصالح المهنية لعضو واحد أو أكثر من أعضائها مهددة . الباب العاشر : أحكام ختامية
المادة 66
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
