يستمر التراجمة المقبولون لدى المحاكم المقيدون في الجدول قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، في ممارسة مهامهم ويحملون صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم في اللغات المرخص لهم بترجمتها وفقا لأحكام هذا القانون
المادة 67
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
