المادة 67

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يستمر التراجمة المقبولون لدى المحاكم المقيدون في الجدول قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، في ممارسة مهامهم ويحملون صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم في اللغات المرخص لهم بترجمتها وفقا لأحكام هذا القانون

المادة 67 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi