المادة 68

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الأول 17( 1342 أكتوبر )1923 بتحديد شروط الإدراج في جدول التراجمة ، كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف الصادر فـي 4 مـحـرم 22( 1347 يـونيو )1928 والظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1379 ( 30 مارس )1960 في وضع جداول الخبراء والتراجمة العدليين فيما يخص التراجمة العدليين