قرار رقم 118/1963 — Chambre constitutionnelle

118/196303/07/1963ملف عدد : 13788/126Contentieux électoralTexte officiel sur cour-constitutionnelle.ma

Décision disponible en arabe uniquement, langue officielle de la juridiction.

المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة

الملف: 13788/126

رقم المقرر: 118

دائرة تفلت

إقليم الرباط

بسم جلالة الملك

مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور

وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه

وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963

ونظرا للعريضة التي قدمها السيد الحمرى الطاهر بن عبد السلام الساكن بعين موكة بتيفلت تلك العريضة المسجلة في 30 مايو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تلتمس من الغرفة الدستورية ان تبت في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بدائرة تيفلت لتعيين نائب،

وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره

حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الثانية - و24 - الفقرة الثالثة - من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه يجب ان يضيف الطالب الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم اسباب البطلان المستند اليها، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة او التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا انه ليس من شانها ان يكون لها اي تاثير على نتائج الانتخاب

وحيث ان العريضة المقدمة لم تعزز بمستندات، وان الاعتراضات التي تضمنتها انما هي مجرد ادعاءات لم يثبت الطالب لا صحتها ولا انه كان من شانها ان تؤثر على نتائج الانتخاب

من أجــلــه

ومن غير اعتبار جواب المدعى عليه لتسجيله بكتابة الغرفة الدستورية خارج الاجل

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد الحمرى الطاهر بن عبد السلام المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني

الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني الحسن الكتاني عبد الرحمن الشفشاوني

Texte judiciaire officiel — libre de reproduction (article 8, loi n° 2-00). · Chambre constitutionnelle