المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد:11/1333
قرار رقم:12 / 898 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 9 ديسمبر 2011 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 12 ديسمبر 2011 ، المقدمة من طرف السيد عمر خفيف - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد امبارك النوخي وتصحيح نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011، بالدائرة الانتخابية المحلية "المـنـارة" (عمالـة مراكـش)، وأعـلن على إثره انتخاب السادة محمـد العربي بلقائـد وامبارك النوخي وعدنان بن عبد الله أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 فبراير 2012؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
وبناء على القــانون التنظيمــي رقــم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 35 منه ؛
وبنــاء علــى القــانون التنظيمــي رقم 27.11المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا- من حيث الشكل:
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بأن الطعن غير مقبول شكلا لعدم توجيهه ضد وكيل اللائحة التي ترشح باسمها والمنتخب الثالث وعامل العمالة؛
لكن، حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري تشترط أن تتضمن العريضة فحسب بيان الاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، ولا توجب أن يوجه الطعن ضد وكيل اللائحة غير المنازع في انتخابه، ولا ضد جميع المنتخبين الفائزين، ولا ضد السلطة المحلية في شخص العامل؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا غير مرتكز على أساس قانوني؛
ثانيا - من حيث الموضوع:
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن عملية فرز وإحصاء الأصوات لم تجر طبقا لمقتضيات الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ تم إلغاء 800 ورقة تصويت صحيحة، 620 منها في مكاتب التصويت ذات الأرقام من 344 إلى 361 بجماعة أكفاي و180 بمكاتب التصويت ذات الأرقام من 367 إلى 369 و376 و377 بجماعة أيت إيمور، وذلك إما بعلة امتداد علامة التصويت خارج الإطار الخاص برمز اللائحة التي ترشح باسمها الطاعن رغم أنها لم تصل إلى إطار لائحة أخرى، وإما بعلة التأشير على رمز لائحته المحلية دون رمز اللائحة الوطنية، مما أدى إلى حرمانه من أزيد من 500 صوت وإعلان المطعون في انتخابه السيد امبارك النوخي فائزا بأكبر بقية؛
وحيث إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري من خلال إعادة فحص وإحصاء أوراق التصويت الملغاة البالغ عددها 800 المرفقة بمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام من 344 إلى 361 (جماعة أكفاي)، ومن 367 إلى 369 و376 و377 (جماعة أيت إيمور) المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أن 65 ورقة تصويت ملغاة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 345 و346 و350 و351 و357 و360 (جماعة أكفاي) هي أوراق صحيحة ولفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، ولم يتقيد أعضاء هذه المكاتب في إلغائها تقيدا سليما بأسباب الإلغاء الواردة على سبيل الحصر في المادة 79من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ولم يراعوا مقتضيات الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 78 منه؛
وحيث إن ثبوت وقوع هذه الأخطاء عند فحص وإحصاء أوراق التصويت الملغاة بالمكاتب المذكورة، والتي من شأنها تغيير نتيجة الاقتراع، يبعث على عدم الاطمئنان إلى سلامة عملية فرز وإحصاء الأوراق الملغاة بمجموع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية المحلية "المنارة" والبالغ عددها 17.466 ورقة تصويت، كما هو مسجل في محضر لجنة الإحصاء، مما استلزم من المجلس الدستوري القيام بإعادة فحص وإحصاء جميع هذه الأوراق؛
وحيث إنه ثبت للمجلس الدستوري من خلال القيام بهذه العملية:
ـ أنه تم إلغاء 315 ورقة تصويت صحيحة كانت لفائدة جميع اللوائح المرشحة، من بينها، على وجه الخصوص، 76 ورقة صحيحة لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، و28 ورقة صحيحة لفائدة اللائحة المرشح باسمها المطعون في انتخابه، و30 ورقة صحيحة لفائدة المنتخب الثالث؛
ـ أن 4 أوراق تصويت ملغاة قانونا تم احتسابها أوراقا صحيحة، واحدة منها كانت لفائدة لائحة الترشيح التي وكيلها الطاعن، وواحدة لفائدة اللائحة المرشح باسمها المطعون في انتخابه، واثنتان لفائدة اللائحة التي وكيلها المنتخب الثالث؛
وحيث إن تصحيح هذه الأخطاء يفضي إلى تغيير البيانات المسجلة في محضر لجنة الإحصاء المتعلقة بعدد الأوراق الملغاة ومجموع الأصوات المعبر عنها ومجموع ما نالته كل لائحة ترشيح من أصوات وكذا مجموع الأصوات المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد وتحديد القاسم الانتخابي، وتبعا لذلك تصبح البيانات الصحيحة الواجب اعتمادها لإعلان نتيجة الاقتراع، مقارنة مع ما هو مسجل خطأ في محضر لجنة الإحصاء، كالتالي:
جدول بيان الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح:
الرقم الترتيبي للائحة الترشيح
الاسم الشخصي والعائلي
لوكيل(ة) اللائحة
بيان الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح بمحضر لجنة الإحصاء
بيان الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح بعد إعادة المجلس الدستوري فحص وإحصاء الأوراق الملغاة
1
عمر خفيف
5949
06024
2
محمد العربي بلقائد
23750
23777
3
إدريس حيدار
01853
01861
4
عبد الفتاح زيزي
00397
00402
5
لحسن بنتمة
01417
01429
6
محمد العربي سليم
05887
05906
7
إبراهيم ناموسي
04570
04584
8
عبد الواحد الشافعي
03781
03795
9
إبراهيم حماوي
00319
00326
10
عدنان بنعبد الله
08550
08578
11
مولاي أحمد طالبي
03128
03135
12
عبد المجيد العساوي
03661
03676
13
عبد الواحد الورس
04525
04552
14
الحسنية الروسي
00187
00193
15
سيدي محمد نوار
00854
00857
16
عبد الحق لبيض
00317
00332
17
عبد السلام أبوعام
00229
00254
18
عبد الرحيم دهون
00143
00147
المـجــمــوع:
69.517
69.828
البيانات العامة المعتمدة في إعلان نتيجة الاقتراع:
البيانات المسجلة في محضر لجنة الإحصاء
البيانات الصحيحة الواجب اعتمادها لإعلان نتيجة الاقتراع
عدد المصوتين
86.983
86.983
عدد الأوراق الملغاة
17.466
17.155
مجموع الأصوات المعبر عنها
69.517
69.828
مجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد بعد استبعاد اللوائح التي نالت أقل من 6 في المائة من الأصوات المعبر عنها
53.231
53.421
القاسم الانتخابي
17.744
17.807
وبناء عليه، وتطبيقا لمقتضيات المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية المعنية توزع بين لوائح الترشيح المؤهلة لذلك، حسب القاسم الانتخابي ثم حسب قاعدة أكبر بقية كما يلي:
الرقم الترتيبي للائحة الترشيح
الاسم الشخصي والعائلي لوكيل لائحة الترشيح
عدد الأصوات المحصل عليها
عدد المقاعد
المحصل عليها
بالأرقام
بالحروف
بالأرقام
بالحروف
2
محمد العربي بلقائد
23.777
ثلاثـــة وعشـــرون ألــــفا وسبعمائة وسبعة وسبعون
1
واحد
10
عدنان بن عبد الله
8.578
ثمانيـــة آلاف وخمسمــــائة وثمانيـــة وسبعــون
1
واحد
1
عمـــر خفيـــــف
6.024
ستة آلاف وأربعة وعشرون
1
واحد
وحيث إن القانون التنظيمي للمجلس الدستوري ينص في مادته 35على أنه "للمجلس الدستوري...أن يصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء ويعلن المرشح الفائز بصورة قانونية"؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المجلس، بعد تصحيح نتيجة الاقتراع الذي أجرى في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "المنارة" (عمالة مراكش)، يعلن عن فوز السيد عمـــر خفيـــــف.
لهذه الأسباب:
أولا ـ يصرح بعدم قبول الدفع الشكلي؛
ثانيا ـ يقضي بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب السيد امبارك النوخي فـي الاقتـراع الذي أجـري في 25 نـوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحليـة "المـنـارة" (عمالة مراكش)، ويأمر بدعوة السيد عمر خفيف إلى شغل مقعده عضوا بمجلس النواب إلى جانب السيدين محمد العربي بلقائد وعدنان بن عبد الله؛
ثالثاـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الخميس 2 من ذي الحجة 1433 (18 أكتوبر 2012 )
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين
