المادة 1

البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

04-20Loi n° 04-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تثبته البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونيةه هويةه صاحبها ، ه بماه فيهذلكه هويته الرقمية ، ه بتخصيص رقم وطنيه للتعريفه وحيد خاص بكلهشخص ذاتي . ه