يجبه على كل مواطنه مغربيه يبلغ 16 سنةه شمسية كاملة أن يتوفرهعلى البطاقة الوطنيةهه للتعريفه الإلكترونية . ه ه ويمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصرهالذي تقل سنه عن 16 سنة شمسية كاملة ، وذلك بطلب من نائبههالشرعي . ه ه
المادة 2
البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
