المادة 2

البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

04-20Loi n° 04-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجبه على كل مواطنه مغربيه يبلغ 16 سنةه شمسية كاملة أن يتوفرهعلى البطاقة الوطنيةهه للتعريفه الإلكترونية . ه ه ويمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصرهالذي تقل سنه عن 16 سنة شمسية كاملة ، وذلك بطلب من نائبههالشرعي . ه ه