المادة 3

البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

04-20Loi n° 04-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحتويه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على رقاقة إلكترونيةهمشفرة وغير ظاهرة هو»همسا هحةه مقروءة آليا« غير مشفرة ، يمكن قراءتهماهبواسطة آلت ملائمة . ه كما تحتوي كله بطاقة وطنية للتعريفه الإلكترونية على شهاداتهأمانه رقميةه تصدرها المديريةه العامة للأمن الوطني ، وهيه عبارة عنهمستنداته إلكترونيةه مشفرة مرتبطةه بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد . ه