المادة 4

البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

04-20Loi n° 04-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتضمن البطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونيةه علىه وجهيها الأماميهوالخلفي المعطيات التالية : أ( على الوجه الأمامي : − السم الشخصي والسم العائلي بالحروف العربيةه واللاتينية؛ه − تاريخ الولدة؛ه − مكان الولدة بالحروف العربية واللاتينية؛ه − تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة؛ − صورة صاحب البطاقة؛ه − الرقم الوطني للتعريف؛ه -3- − السلطة التي تسلم الوثيقةه بالحروفه العربية وتوقيعها؛ه − رقم الولوج إلى البطاقة ، وه هو عبارة عن رمز يرقن يدويا للوصولهإلى النسخة المخزنةه على مستوىه الرقاقة للمعطيات المطبوعة علىه الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة . ه ه ب( على الوجه الخلفي : − الرقم الوطني للتعريف؛ه − النسب بالحروفه العربيةه واللاتينية؛ه − عنوان السكنى بالحروفه العربيةه واللاتينية؛ه − الرقم الترتيبي لرسم الحالة المدنية؛ه − رمز الجنس . ه ويمكنه أن تدرجه كذلكه في البطاقة العبارة الختيارية »زوجةهه«أ هو»أرملة« أ هو »أرمل«ه مع اسم المعنية أ هو المعنيه بهذه العبارة ، بالحروفهالعربية واللاتينية . ه ه