تتضمن »المساحة المقروءة آليا« : − الحرف » «I الذي يشيره إلى نوع الوثيقة؛ه − الرمز » «MAR الذي يشير فيه المرة الأولىه إلى المملكة المغربية وفيه المرةه الثانية إلى الجنسية المغربية؛ه ه − الرقم التسلسلي للدعامة؛ − الرقم الوطني للتعريف؛ه − تاريخ الولدة؛ه − رمز الجنس؛ه − تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة؛ − أرقام تحكم تحسبه آليا وتستخدمه للتأكد منه صحة المعطياتههالتيه تتضمنهاهه »المساحة المقروءة آليا«؛ه − السم الشخصي والسم العائلي بالحروف اللاتينية . وتتضمنه الرقاقة الإلكترونية : ه -4- − الرقم الوطني للتعريف؛ه − صورة صاحب البطاقة؛ه − رمز الجنس؛ه − السم الشخصي والسم العائلي بالحروف العربيةه واللاتينية؛ه − النسب بالحروفه العربيةه واللاتينية؛ه − هتاريخه الولدة؛ه − مكان الولدة بالحروف العربية واللاتينية؛ه − الرقم الترتيبي لرسم الحالة المدنية؛ه − عنوان السكنى بالحروفه العربيةه واللاتينية؛ه − هتاريخه انتهاء صلاحية البطاقة؛ه − العبارة الختيارية »زوجة«هأ هو »أرملة«هأوه»أرمل« بالحروفه العربيةههواللاتينية مع اسم المعنية أ هو المعنيه بهذه العبارة ، بالحروفه العربيةهواللاتينية . ه ه كما يدرج فيه جزءه الرقاقة ذي درجة الأمن العالية ، ما يلي : ه − رسم متجهي للنقط المميزة لبصمتيه أصبعينه من أصابع حاملههالبطاقة الذي تتجاوز سنه 12 سنةه شمسية كاملة؛ه ه − شهادات الأمان الرقمية الخاصة بالبطاقة . ه ه
المادة 5
البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
