المادة 6

البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

04-20Loi n° 04-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن تدرج فيه جزءه الرقاقة ذي درجة الأمن العالية ، بطلب منهصاحب البطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونية ، المعطيات التالية التيهقد يستلزمها إنجاز إجراءات إدارية أ هو الستفادة من خدمات مقدمةهمن قبل هيئات عمومية أ هو خاصة : ه − عنوان البريد الإلكتروني؛ه − رقم الهاتف؛ه − أسماء وأرقام هواتف الأشخاص الذين يمكن التصال بهمه عندههالضرورة . ه ه يمكن تغييره أ هو تتميم هذه المعطيات بنص تنظيمي . ه ه