المادة 7

البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

04-20Loi n° 04-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن تضاف إلى الرقاقة الإلكترونية معطيات يمكن إسنادههتدبيرها إلى الهيئات المختصة ، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعيةه والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجةهالمعطيات ذات الطابع الشخصي . ه ه تحدد بنص تنظيمي قائمةه هذه المعطيات والهيئات التي تتولىهتدبيرها وكذا الكيفيات التي يتمه وفقها هذا التدبير . ه ه