يمكن أن تضاف إلى الرقاقة الإلكترونية معطيات يمكن إسنادههتدبيرها إلى الهيئات المختصة ، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعيةه والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجةهالمعطيات ذات الطابع الشخصي . ه ه تحدد بنص تنظيمي قائمةه هذه المعطيات والهيئات التي تتولىهتدبيرها وكذا الكيفيات التي يتمه وفقها هذا التدبير . ه ه
المادة 7
البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
