المادة 8

البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

04-20Loi n° 04-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن قراءة النسخةه المخزنة على الرقاقة للمعطيات المطبوعةه علىهالوجهينه الأماميه والخلفي للبطاقة منه خلال القراءة الآلية للمساحةهالمقروءة آليا أو منه خلاله الرقن اليدوي لرقم الولوج إلى البطاقة ، ه وذلك مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحمايةه الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . ه يجبه أن تتم قراءة هذه المعطياته بواسطة الوسائل التقنيةه المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني . ه ه