يمكن قراءة النسخةه المخزنة على الرقاقة للمعطيات المطبوعةه علىهالوجهينه الأماميه والخلفي للبطاقة منه خلال القراءة الآلية للمساحةهالمقروءة آليا أو منه خلاله الرقن اليدوي لرقم الولوج إلى البطاقة ، ه وذلك مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحمايةه الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . ه يجبه أن تتم قراءة هذه المعطياته بواسطة الوسائل التقنيةه المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني . ه ه
المادة 8
البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
