المادة 9

البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

04-20Loi n° 04-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ل يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنةه بالرقاقة الإلكترونية ، هلسيما من أجل استخراج المعطيات أو إثبات الهوية ، إل موظفو الأمنهالوطني المعنيونه وكذا موظف هو الهيئات العمومية والخاصة المؤهلونهلذلك من قبل المديرية العامة للأمنه الوطني ، وذلك تحت طائلة العقوباتهالمنصوص عليها فيه الباب العاشر منه الجزء الأوله من الكتاب الثالث منههمجموعة القانون الجنائي . ه ه