ل يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنةه بالرقاقة الإلكترونية ، هلسيما من أجل استخراج المعطيات أو إثبات الهوية ، إل موظفو الأمنهالوطني المعنيونه وكذا موظف هو الهيئات العمومية والخاصة المؤهلونهلذلك من قبل المديرية العامة للأمنه الوطني ، وذلك تحت طائلة العقوباتهالمنصوص عليها فيه الباب العاشر منه الجزء الأوله من الكتاب الثالث منههمجموعة القانون الجنائي . ه ه
المادة 9
البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
